شركة تتهم جماعة مرتيل بحرمان الجماعة من مبالغ مالية ضخمة بسبب خروقات في تطبيق مسطرة الصفقات العمومية
اتهمت شركة BELPARC جماعة مرتيل بحرمان الجماعة من مبلغ يتجاوز 3 مليون درهم سنويا، وذلك بسبب خروقات شابت تطبيق المسطرة القانونية المتعلقة بدراسة طلبات العروض الخاصة بمنح الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لتهيئة وتجهيز فضاء لألعاب الأطفال ومعرض تجاري صيفي، حيث كان العرض المالي لشركة BELPARC هو 400 مليون سنتيم، أما العرض الذي تقدمت به الشركة الوحيدة التي تم فتح عرضها فهو 70 مليون سنتيم فقط.
هذا وقد تقدمت شركة BELPARC بشكاية وتظلم إلى رئيس جماعة مرتيل بسبب خروقات في تطبيق المسطرة القانونية أدت إلى إقصاء العرض الذي تقدمت به الشركة، وذلك من طرف لجنة طلب العروض بجماعة مرتيل التي ترأسها أحد نواب رئيس الجماعة. حيث ورد في الشكاية أن شركة BELPARC لمست غيابا تاما لمبادئ الحكامة الجيدة التي جاء بها مرسوم 20 مارس 2013م والمتمثلة في ضمان حرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع، وتضيف الشكاية أن الجماعة وضعت شروطا مجحفة وتعجيزية وتمييزية، وهذا ما يشكل خرقا لمبدإ الشفافية والتخليق والمساواة، وتعارضا مع ما جاءت به المادة 18 من ملف طلب العروض والتي تنص على أن “هذه المقاييس يجب أن تكون موضوعية وغير تمييزية ومتناسبة مع محتوى الأعمال”. هذا وقد تضمن ملف طلب العروض شروطا تعجيزية أخرى ومن بينها تحديد مبلغ الضمانة المؤقتة في خمسمائة ألف 500000.00 درهم وهو مبلغ خيالي إذا تمت مقارنته مع الثمن المرجعي المتمثل في ستمائة وستة وعشرين ألفا وستمائة 626600.00 درهم، وهذا المبلغ يشكل حاجزا حقيقيا للولوج إلى مثل هذه الصفقات. كما أن العديد من المتنافسين يضيف نص الشكاية وجدوا أنفسهم مضطرين إلى عدم المشاركة وذلك بسبب تنصيص المادة 5.1 من ملف طلب العروض على شروط مخالفة لمضمون المادة 23 من المرسوم رقم 2ـ12ـ349 المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك من خلال إلزام المادة المذكورة على جميع المشاركين بـ “إجبارية حضور الزيارة الميدانية للموقع، وأي غياب سيعرض المتنافس للإقصاء”، وتَعتبر الشكاية أن هذا الشرط غير قانوني، ذلك أن المادة أعلاه نصت على إمكانية تنظيم زيارة للموقع من طرف صاحب المشروع ويحرر عقد اجتماع بين طلبات التوضيح والأجوبة التي أعطيت، وينشر هذا المحضر في بوابة الصفقات العمومية ويبلغ إلى جميع المتنافسين، وهو ما لم تقم به مصالح الجماعة.
شرط تعجيزي آخر في ملف طلبات العروض حسب نص الشكاية ويتمثل في ضرورة الإدلاء بشهادة تثبت أن المتنافس قد نال ترخيصا مماثلا لهذه الصفقة خلال السنتين الأخيرتين، بمبلغ يعادل أو يفوق مليوني درهم، وذلك حسب ما ورد في المادة 5.3 الفقرة أ. إذ إن الهدف من هذا الشرط حسب ما ورد في الشكاية هو تعجيز المتنافسين، وفي ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 18 من المرسوم 349ـ12ـ2 المتعلق بالصفقات العمومية. وتضيف الشكاية أن شركة BELPARC قد تقدمت بشهادة تتعلق بأعمال من نفس النوع قامت بها بجماعة السعيدية تجاوز مبلغها 3 مليون درهم، حيث تم القيام بهذه الأعمال سنوات 2014، 2015، 2016 خلال الفترة الممتدة بين يونيو وشتنبر من كل سنة، ولم يتم الأخذ بهذا المعطى في سلم التنقيط حيث تم منح الشركة نقطة 00 وبالتالي تم حرمانها من 10 نقط.
هذا وقد تم حرمان الشركة كذلك من 10 نقط أخرى تتعلق بالمعايير والمؤهلات المالية رغم استجابة عرض الشركة لهذا الشرط بنسبة 100%، بالإضافة إلى حرمان الشركة من 10 نقط أخرى تتعلق بالمعايير ومؤهلات المتنافس رغم أن الشركة تقدمت بجميع الشواهد والخبرة المهنية والاحترافية بالنسبة لأنشطة مماثلة للمشروع. 5 نقط أخرى حرمت منها الشركة بخصوص معيار صلاحية جميع الألعاب وأنها لا تتجاوز مدة استعمالها 5 سنوات رغم تقدم الشركة بشواهد تؤكد توفرها على هذا الشرط حسب ما ورد في نص الشكاية.