على هامش تعرض خطيبان للتشهير بالشارع العام بتطوان و”فيسبوك”

صدى تطوان

تعرض مساء يوم الثلاثاء 14 يناير2020 بتطوان خطيبان لعملية تشهيرعبرعرض فيديو مدته دقيقة و42 ثانية عبر تقنية البث المباشر بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” نشرته أحد “الصحف الألكترونية” يوثق لواقعة اقتياد عناصر من الأمن شخصين كان جالسين داخل سيارة خاصة مركونة بجانب الطريق نحو سيارة الشرطة بمجرد اشاعة  “بخيانة زوجية” اطلق شرارتها طليق سابق بدافع الإنتقام دون أن يكلف عناصر الأمن اللذين حضروا الثتبت من الواقعة بشكل يحترم خصوصيات الخطيبان(الحق فالصورة وقرينة البراءة)، غير أن تجمهر عدد من الفضوليين كان له الوقع الأكبر في نوع الإجراء المتخد من طرف عناصر الأمن دون اعطاء اي فرصة حوار للخطيبان لشرح الموقف حتى ينصرف الجميع لحال سبيله “وكفانا شر التشهير”،فجلوس أي شخص داخل سيارة لا يعد جريمة ولا جنحة ولا مخالفة ما دام لم يضبط في حالة تلبس على فعل يعاقب عليه القانون، وليس في حاجة أن يبرر جلوسه داخل السيارة و ماذا كان يفعل  داخلها.

وعلى أثر هذه الواقعة  نشر رئيس فرع تطوان للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس مكتب جريدة الأحداث المغربية مصطفى العباسي عبر حسابه بالفيسبوك: “واقعة هذا المساء بتطوان، اظهرت مجددا تردي الصحافة الصفراء وابتعادها عن أخلاقيات المهنة”، “طليق اعتدى على طليقته في الشارع العام، وهي رفقة خطيبها، حولوها لخيانة زوجية، وصوروا عباد الله مباشرة في صفحاتهم الصفراء، ونشروا سمومهم وتبعهم في ذلك المرضى التواقين للتفاهة”.

وفي تفس الصدد ينص تعديل جديد في القانون الجنائي على أن المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم سيعرض صاحبه إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم. فبعد توالي حوادث نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة منهم وذلك بغرض الإساءة والتشهير، قدم قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في أبريل 2019 ثلاثة تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي، إذ أصبحت هذه السلوكات تقع تحت بند انتهاك خصوصية الغير بموجب التعديلات الجديدة.

ودخلت التعديلات 1-447 و 2-447 و 3-447 التي أدخلها قانون رقم 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية حيز التنفيذ منذ شتنبر 2019، فحسب الفصل 1-447 فإنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بالعقوبة نفسها، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص، دون موافقته”.

ويحق للمتضرر من نشر صوره متابعة الفاعل متابعة مدنية أي المطالبة بتعويض أو متابعة جنائية على أساس إن كانت جريمة.

Loading...